12/31/2012 -


 أرشيفية انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله أو أحد طوابقه بدون ترخيص، ولو كان مستوفيا لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية، طبقا لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن المشرع نهج فى التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المبانى، واشتراط وجود ترخيص مسبق قبل الشروع فى البناء أوالتعلية، وهو ما يستفاد منه لزوماً، دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى، أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق، طالما كان هذا البناء واقعاً فى جهة من الجهات التى كان يسرى عليها قوانين المبانى المتعاقبة، التى أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات، باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق، فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك فى القانون الحالى، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.

وأضاف الشاذلى، أنه لا يغير من ذلك أن المشرع اللائحى بموجب قرار وزير الإسكان، والمرافق والتنمية العمرانية رقم (200) لسنة 2010، ولم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه، حيث إن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية، باعتبار أن هذا الشرط بديهى، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقا لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية فتعلية المبنى المقام كله، أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلى، فلا يفرد له حكما خاصا، وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانونى بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء.

إرسال تعليق Blogger

 
Top